____________________
ذلك على حالة الاختيار ووجود العدد، أما مع تعذره فيجزي، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " (1). ولا يخفى عليك ضعف سند هذه الرواية، لكن الحكم مشهور لا راد له.
وثالثها: جنس الطعام. والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وأما قوله تعالى في كفارة اليمين: " هن أوسط ما تطعمون أهليكم " (2) فإما كناية عن الغالب، أو محمول على الفضل. ويجزي التمر والزبيب.
ويستحب أن يضم إليه الأدم، وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز، مائعا كان كالزيت والدبس، أو جامدا كالجبن واللحم.
وقال المفيد (3): يجب ضمه إليه، وتبعه تلميذه سلار (4)، لرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال:
" ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة " (5) ورواية أبي جميلة عن أبي
وثالثها: جنس الطعام. والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وأما قوله تعالى في كفارة اليمين: " هن أوسط ما تطعمون أهليكم " (2) فإما كناية عن الغالب، أو محمول على الفضل. ويجزي التمر والزبيب.
ويستحب أن يضم إليه الأدم، وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز، مائعا كان كالزيت والدبس، أو جامدا كالجبن واللحم.
وقال المفيد (3): يجب ضمه إليه، وتبعه تلميذه سلار (4)، لرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال:
" ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة " (5) ورواية أبي جميلة عن أبي