ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان، والأشبه المنع.
وإن قتل خطأ قال في المبسوط: لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته. وفي النهاية: يصح، ويضمن السيد دية المقتول. وهو حسن.
____________________
لم ينو ما ينافي الكفارة.
قوله: " ولو أعتق المرهون.... الخ ".
وجه البعد: أن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بالاجماع فإخراج هذا الفرد من التصرف تحكم، وعموم قوله عليه السلام: " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف) (1) يشمله. نعم، لو أجازه المرتهن نفذ، لأن المنع كان لحقه فإذا أجاز زال المانع وصادف وقوع العتق من أهله.
واستند الشيخ (2) في صحة العتق إلى عموم قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) وأن الراهن مالك لها، وهو مع يساره واجد فيتناوله العموم. وهو ممنوع.
قوله: " ولو قتل عمدا... الخ ".
قد اختلف كلام الشيخ في هذه المسألة اختلافا فاحشا، لأنه في الخلاف (4) منع من صحة عتق الجاني عمدا، وجوز عتقه إذا كانت الجناية خطأ،
قوله: " ولو أعتق المرهون.... الخ ".
وجه البعد: أن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بالاجماع فإخراج هذا الفرد من التصرف تحكم، وعموم قوله عليه السلام: " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف) (1) يشمله. نعم، لو أجازه المرتهن نفذ، لأن المنع كان لحقه فإذا أجاز زال المانع وصادف وقوع العتق من أهله.
واستند الشيخ (2) في صحة العتق إلى عموم قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) وأن الراهن مالك لها، وهو مع يساره واجد فيتناوله العموم. وهو ممنوع.
قوله: " ولو قتل عمدا... الخ ".
قد اختلف كلام الشيخ في هذه المسألة اختلافا فاحشا، لأنه في الخلاف (4) منع من صحة عتق الجاني عمدا، وجوز عتقه إذا كانت الجناية خطأ،