____________________
فعجز احتمل تسلط المولى على الفسخ - فيباع عليه بعده - عملا بمقتضى التعجيز، وعدم تخيره هنا، لاستلزامه تملك المسلم اختيارا.
قوله: " فلو كاتب الذمي.... الخ ".
إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما، فإن كان ذلك بعد قبض العوض وقع العتق، ولا رجوع للسيد على العبد بشئ، لانفصال الأمر بينهما حال التزامهما به.
وإن ترافعا قبل القبض لم يحكم بفسادها. ولا سبيل إلى الرجوع بالعين، لتحريمه في شرع الاسلام، فيرجع إلى القيمة، لأنها أقرب شئ إليه، والمحرم لم يفسد بل صح فيما بينهم، ولهذا لو قبضه لم يجب له غيره، وإنما تعذر الحكم به شرعا فوجب المصير إلى قيمته عند مستحليه، كما جرى العقد على عين وتعذر تسليمها.
وإن اتفق ذلك بعد قبض البعض مضى في المقبوض ولزمه قيمة الباقي.
وقد سبق (1) الكلام على نظيره في المهر وغيره وأن فيه قولا بالسقوط، لأنه رضي بالعوض المحزم فيدام عليه حكم رضاه، وقد تعذر قبضه بالاسلام بالنسبة إلى المستحق عليه فسقطت المطالبة، لكن لم ينقلوه هنا مع أنه وارد.
قوله: " فلو كاتب الذمي.... الخ ".
إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما، فإن كان ذلك بعد قبض العوض وقع العتق، ولا رجوع للسيد على العبد بشئ، لانفصال الأمر بينهما حال التزامهما به.
وإن ترافعا قبل القبض لم يحكم بفسادها. ولا سبيل إلى الرجوع بالعين، لتحريمه في شرع الاسلام، فيرجع إلى القيمة، لأنها أقرب شئ إليه، والمحرم لم يفسد بل صح فيما بينهم، ولهذا لو قبضه لم يجب له غيره، وإنما تعذر الحكم به شرعا فوجب المصير إلى قيمته عند مستحليه، كما جرى العقد على عين وتعذر تسليمها.
وإن اتفق ذلك بعد قبض البعض مضى في المقبوض ولزمه قيمة الباقي.
وقد سبق (1) الكلام على نظيره في المهر وغيره وأن فيه قولا بالسقوط، لأنه رضي بالعوض المحزم فيدام عليه حكم رضاه، وقد تعذر قبضه بالاسلام بالنسبة إلى المستحق عليه فسقطت المطالبة، لكن لم ينقلوه هنا مع أنه وارد.