____________________
إذا تقرر ذلك فنقول: النجوم الموصى بأوسطها إما أن يكون لها وسط بالعدد خاصة، أو بالقدر، أو بالأجل، أو باثنين منها، فإما الأجل والقدر، أو أحدهما مع العدد، أو تجتمع الثلاثة، أو لا يكون له وسط واحد بواحد منها، إما لعدمه أصلا أو لتعدده (1). وصور هذه الفروض لا يكاد تنحصر، وأصولها ترجع إلى ثمان، وما يتفرع عليها يستفاد منها، فلنقتصر عليها.
ألف: أن يكون له أوسط بالعدد خاصة، كثلاثة أنجم أو خمسة متساوية المقادير والآجال، أو متفاوتهما تفاوتا لا يفرض فيه أوسط. فالأوسط في الثلاثة عددا هو الثاني، وفي الخمسة الثالث، لأنه محفوف بمتساويين. وإنما حمل على الواحد المذكور دون ما زاد، كالثلاثة الوسطى من الخمسة، فإنها أيضا محفوفة بمتساويين، لأن الوصية بنجم واحد فلا يصار إلى المتعدد مع إمكان المتحد المطابق للوصية. ولو فرض إرادته ما هو أعم من الواحد، بأن يريد ما صدق عليه الوسط مطلقا، كان من باب المتعدد، فيتخير الوارث.
ب: أن يكون لها أوسط بالقدر خاصة، كأربعة أنجم متساوية الآجال، قسط الأول دينار، والثاني ديناران، والثالث ثلاثة، والرابع أربعة. فالثالث أوسط حقيقي بحسب المقدار، لأنه أكثر مما دونه مطلقا وأقل مما فوقه مطلقا. والثاني أوسط أيضا بالقدر لكن بالإضافة إلى الثالث والأول لا مطلقا، فلذلك حملناه على الثالث خاضة. والأوسط بالأجل هنا منتف، لتساوي الآجال فيها. وأما الأوسط بالعدد فيوجد (2) في الثاني والثالث، لكنه متعدد فلا يحمل عليه الوصية
ألف: أن يكون له أوسط بالعدد خاصة، كثلاثة أنجم أو خمسة متساوية المقادير والآجال، أو متفاوتهما تفاوتا لا يفرض فيه أوسط. فالأوسط في الثلاثة عددا هو الثاني، وفي الخمسة الثالث، لأنه محفوف بمتساويين. وإنما حمل على الواحد المذكور دون ما زاد، كالثلاثة الوسطى من الخمسة، فإنها أيضا محفوفة بمتساويين، لأن الوصية بنجم واحد فلا يصار إلى المتعدد مع إمكان المتحد المطابق للوصية. ولو فرض إرادته ما هو أعم من الواحد، بأن يريد ما صدق عليه الوسط مطلقا، كان من باب المتعدد، فيتخير الوارث.
ب: أن يكون لها أوسط بالقدر خاصة، كأربعة أنجم متساوية الآجال، قسط الأول دينار، والثاني ديناران، والثالث ثلاثة، والرابع أربعة. فالثالث أوسط حقيقي بحسب المقدار، لأنه أكثر مما دونه مطلقا وأقل مما فوقه مطلقا. والثاني أوسط أيضا بالقدر لكن بالإضافة إلى الثالث والأول لا مطلقا، فلذلك حملناه على الثالث خاضة. والأوسط بالأجل هنا منتف، لتساوي الآجال فيها. وأما الأوسط بالعدد فيوجد (2) في الثاني والثالث، لكنه متعدد فلا يحمل عليه الوصية