____________________
من نفسها بحساب ما أعتق منها " (1). ورواية مالك بن عطية عن أبي بصير قال:
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها " (2).
وعذر السيد في ضعف سند السراية (3) على تقدير ملكه للباقي واضح، وما استدل به من الروايات على عدمه أوضح سندا، لكن السراية على الشريك قد ثبتت بالصحيح وهو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى، لاشتراكهما في الدلالة على تشوق الشرع لتكميل العتق، وإذا أكمل والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه فلأن يكمل والباقي له أولى، وتبقى الروايات مؤيدة وإن ضعف سندها.
وصحيحة ابن سنان يمكن حملها على ما إذا لم تملك غيرها، فيحجر عليها فيما زاد عن الثلث. والشيخ (4) حمل رواية حمزة على أنه لا يملك نصفها الآخر.
إذا تقرر ذلك، فسراية العتق إلى نصيب الشريك مشروطة بيسار المعتق، كما ينبه عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وله مال " وقول الصادق عليه السلام: " إن كان موسرا كلف أن يضمن ".
والقول باختصاص السراية بقصد الاضرار بالشريك مع اليسار وأنه مع
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها " (2).
وعذر السيد في ضعف سند السراية (3) على تقدير ملكه للباقي واضح، وما استدل به من الروايات على عدمه أوضح سندا، لكن السراية على الشريك قد ثبتت بالصحيح وهو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى، لاشتراكهما في الدلالة على تشوق الشرع لتكميل العتق، وإذا أكمل والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه فلأن يكمل والباقي له أولى، وتبقى الروايات مؤيدة وإن ضعف سندها.
وصحيحة ابن سنان يمكن حملها على ما إذا لم تملك غيرها، فيحجر عليها فيما زاد عن الثلث. والشيخ (4) حمل رواية حمزة على أنه لا يملك نصفها الآخر.
إذا تقرر ذلك، فسراية العتق إلى نصيب الشريك مشروطة بيسار المعتق، كما ينبه عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وله مال " وقول الصادق عليه السلام: " إن كان موسرا كلف أن يضمن ".
والقول باختصاص السراية بقصد الاضرار بالشريك مع اليسار وأنه مع