____________________
اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه بها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله " (1).
قوله: " في الملاعنة.... الخ ".
مقتضى العبارة أن السلامة منهما معا شرط في صحة لعانها مطلقا، فلو كانت متصفة بأحدهما خاصة صح لعانها، لأن الشرط - وهو السلامة منهما - حاصل. وقد تقدم (2) في باب التحريم من النكاح أن أحدهما كاف في تحريمها مع القذف، ففي الفتوى اختلاف في الموضعين، مع إمكان تكلف الجمع بينهما بحمل هذه على تلك. وقد تقدم (3) المختار في ذلك ثم.
ومقتضى هذه العبارة أيضا أنه لا يصح لعانها للقذف ولا لنفي الولد، لأنه جعل السلامة منهما معا شرطا في صحة لعانها مطلقا الشامل لذلك، وفيما تقدم (4) جعل قذفها موجبا لتحريمها بغير لعان، فنفي الولد غير داخل فيه، لأن للعان سببين - كما تقدم (5) -: القذف ونفي الولد، وأحدهما غير الآخر، وقد يجتمعان كما لو قذفها بالزنا ونفي ولدها، وقد ينفرد كل منهما عن الآخر، بأن يقذفها بالزنا ويعترف بولدها، أو ينفي ولدها ويبرئها من الزنا، بأن جعله ولد شبهة أو نكاح صحيح سابق حيث يمكن.
قوله: " في الملاعنة.... الخ ".
مقتضى العبارة أن السلامة منهما معا شرط في صحة لعانها مطلقا، فلو كانت متصفة بأحدهما خاصة صح لعانها، لأن الشرط - وهو السلامة منهما - حاصل. وقد تقدم (2) في باب التحريم من النكاح أن أحدهما كاف في تحريمها مع القذف، ففي الفتوى اختلاف في الموضعين، مع إمكان تكلف الجمع بينهما بحمل هذه على تلك. وقد تقدم (3) المختار في ذلك ثم.
ومقتضى هذه العبارة أيضا أنه لا يصح لعانها للقذف ولا لنفي الولد، لأنه جعل السلامة منهما معا شرطا في صحة لعانها مطلقا الشامل لذلك، وفيما تقدم (4) جعل قذفها موجبا لتحريمها بغير لعان، فنفي الولد غير داخل فيه، لأن للعان سببين - كما تقدم (5) -: القذف ونفي الولد، وأحدهما غير الآخر، وقد يجتمعان كما لو قذفها بالزنا ونفي ولدها، وقد ينفرد كل منهما عن الآخر، بأن يقذفها بالزنا ويعترف بولدها، أو ينفي ولدها ويبرئها من الزنا، بأن جعله ولد شبهة أو نكاح صحيح سابق حيث يمكن.