مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٨٤
ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ولو ادعى المشاهدة، ويثبت الحد.
____________________
بالموت، فلم يتوقف أمره على الرجعة.
وإن كان الطلاق بائنا، أو قذفها بعد العدة الرجعية وإن أضافه إلى زمن الزوجية، فلا لعان، بل يثبت الحد، لأنها ليست زوجة حينئذ، والحكم مرتب على رمي الزوجة. ولأنها حينئذ أجنبيه، فلا ضرورة إلى قذفها. نعم، لو كان هناك ولد يلحق به فله اللعان لنفيه، لمكان الحاجة إلى نفيه، كما في صلب ا لنكاح، وسيأتي (1).
قوله: " ولو قذفها بالسحق.... الخ ".
لا إشكال في عدم ثبوت اللعان بذلك، لأنه مشروط بالرمي بالزنا أو نفي الولد. وأما ثبوت الحد به فلأنه قذف بفاحشة يوجب الحد كالزنا واللواط. وفي باب الحدود (2) حصر موجب الحد من القذف في الرمي بالزنا أو اللواط، وهو يقتضي عدم ثبوت الحد بالرمي بالسحق، بل التعزير خاصة. وبه صرح أبو الصلاح (3)، وقربه في المختلف (4)، لأصالة البراءة من وجوب الحد، كما لو قذفه بإتيان البهائم. وهو متجه، لأن النص (5) لم يرد بالحد إلا على الرمي بالزنا واللواط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه (6).

(1) في ص: 199.
(2) في الأمر الأول من الباب الثالث في حد القذف.
(3) الكافي في الفقه: 418.
(4) المختلف: 783.
(5) لاحظ الوسائل 18: 432 ب " 2 " و " 3 " من أبواب حد القذف.
(6) في الأمر الأول من الباب الثالث من كتاب الحدود.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست