____________________
ولظاهر قوله (1) عليه السلام: " هو حر كله ليس لله شريك ".
قوله: " وإذا شهد...... الخ ".
المراد أنه شهد بعتق المورث له، ولذلك لم يسر عليه، لأنه لم يعترف بالمباشرة التي هي شرط السراية عليه. وإنما قبل في نصيبه لأنه يستلزم الاقرار به وإن كان بصورة الشهادة، لأن الاقرار لا يختص بلفظ بل ما دل عليه وهو حاصل بالشهادة.
ولو شهد على هذا الوجه شاهدان من الورثة عدلان ثبت العتق في حقهما وحق باقي الورثة، لوجود المقتضي لقبول الشهادة وانتفاء المانع. ولو لم يكونا مرضيين - أعني مقبولي الشهادة - نفذ الاقرار في نصيبهما خاصه. وكذا لو كانا أزيد من اثنين. وليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بالشاهد واليمين على المشهور. وكذا في المسائل السابقة. وفي القواعد (2) حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد في هذه المسائل، ووافق على عدم الصحة في باب الشهادات (3).
قوله: " وإذا شهد...... الخ ".
المراد أنه شهد بعتق المورث له، ولذلك لم يسر عليه، لأنه لم يعترف بالمباشرة التي هي شرط السراية عليه. وإنما قبل في نصيبه لأنه يستلزم الاقرار به وإن كان بصورة الشهادة، لأن الاقرار لا يختص بلفظ بل ما دل عليه وهو حاصل بالشهادة.
ولو شهد على هذا الوجه شاهدان من الورثة عدلان ثبت العتق في حقهما وحق باقي الورثة، لوجود المقتضي لقبول الشهادة وانتفاء المانع. ولو لم يكونا مرضيين - أعني مقبولي الشهادة - نفذ الاقرار في نصيبهما خاصه. وكذا لو كانا أزيد من اثنين. وليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بالشاهد واليمين على المشهور. وكذا في المسائل السابقة. وفي القواعد (2) حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد في هذه المسائل، ووافق على عدم الصحة في باب الشهادات (3).