ولو ارتد ثم كاتب لا يصح، إما لزوال ملكه عنه، أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه.
____________________
قوله: " ويجوز لولي اليتيم.... الخ ".
القول بالمنع للشيخ في المبسوط (1)، استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك.
والأظهر الصحة مع الغبطة، وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (2)، لأن الولي موضوع لعمل مصالحه، وقد لا يحصل المال بدون المكاتبة، بل هو الغالب. وكسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى، وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه. ولصحيحة معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك " (3).
وموضع الجواز ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه ونحوه، وهو المعبر عنه بالغبطة، وإلا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم.
قوله: " ولو ارتد ثم كاتب.... الخ ".
المرتد إن كان عن فطرة انتقل ملكه عنه، ولم يقبل ملكا متجددا، فلا يتصور كتابته لعبد مسلم ولا كافر. وإليه أشار بالعلة الأولى. وإن كان عن ملة
القول بالمنع للشيخ في المبسوط (1)، استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك.
والأظهر الصحة مع الغبطة، وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (2)، لأن الولي موضوع لعمل مصالحه، وقد لا يحصل المال بدون المكاتبة، بل هو الغالب. وكسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى، وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه. ولصحيحة معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك " (3).
وموضع الجواز ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه ونحوه، وهو المعبر عنه بالغبطة، وإلا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم.
قوله: " ولو ارتد ثم كاتب.... الخ ".
المرتد إن كان عن فطرة انتقل ملكه عنه، ولم يقبل ملكا متجددا، فلا يتصور كتابته لعبد مسلم ولا كافر. وإليه أشار بالعلة الأولى. وإن كان عن ملة