ولو نكلت هي أو أقرت رجمت، وسقط الحد عنه، ولم يزل الفراش، ولا يثبت التحريم.
____________________
قوله: " ولو أكذب نفسه... الخ ".
لما كان ثبوت هذه الأحكام مترتبا على اللعان الذي لا يتحقق إلا بإكماله فبدونه لا يثبت شيئا منها، عملا بالاستصحاب. فإذا أكذب نفسه أو نكل قبل إكماله ولو بكلمة واحدة ثبت عليه حد القذف، وبقيت الزوجية والولد. وإن أقرت هي أو نكلت فكذلك. وحدها الرجم، لأنها محصنة، لكن بشرط أن يكون اللعان لقذفها بالزنا، فلو نفى الولد ولم يقذفها بل جوز كونه لشبهة لم يلزمها الحد إلا أن تقر بموجبه. ويؤيد ما ذكر من الحكم حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا. وهي امرأته " (1). وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته، ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك " (2).
واعلم أنه يكفي في ثبوت الحد عليه نكوله أو إقراره ولو مرة واحدة قبل إكمال اللعان، لأن موجب الحد - وهو القذف - متحقق. أما نكولها أو إقرارها،
لما كان ثبوت هذه الأحكام مترتبا على اللعان الذي لا يتحقق إلا بإكماله فبدونه لا يثبت شيئا منها، عملا بالاستصحاب. فإذا أكذب نفسه أو نكل قبل إكماله ولو بكلمة واحدة ثبت عليه حد القذف، وبقيت الزوجية والولد. وإن أقرت هي أو نكلت فكذلك. وحدها الرجم، لأنها محصنة، لكن بشرط أن يكون اللعان لقذفها بالزنا، فلو نفى الولد ولم يقذفها بل جوز كونه لشبهة لم يلزمها الحد إلا أن تقر بموجبه. ويؤيد ما ذكر من الحكم حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا. وهي امرأته " (1). وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته، ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك " (2).
واعلم أنه يكفي في ثبوت الحد عليه نكوله أو إقراره ولو مرة واحدة قبل إكمال اللعان، لأن موجب الحد - وهو القذف - متحقق. أما نكولها أو إقرارها،