وكذا كفارة الحنث في العهد. وفي النذر على التردد.
والواجب في كل واحدة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، على الأظهر.
____________________
أيضا، فلا بأس بالعمل بمضمونه.
قوله: " وكفارة من أفطر..... الخ ".
اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال:
أحدها: أنها كفارة رمضان مطلقا. ذهب إليه الشيخان (1) وأتباعهما (2)، والمصنف، والعلامة في المختلف (3)، وأكثر المتأخرين (4)، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: " من جعل الله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا " (5).
وثانيها: أنها كفارة يمين مطلقا. ذهب إليه الصدوق (6) والمصنف في النافع (7)، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إن قلت: لله علي كذا
قوله: " وكفارة من أفطر..... الخ ".
اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال:
أحدها: أنها كفارة رمضان مطلقا. ذهب إليه الشيخان (1) وأتباعهما (2)، والمصنف، والعلامة في المختلف (3)، وأكثر المتأخرين (4)، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: " من جعل الله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا " (5).
وثانيها: أنها كفارة يمين مطلقا. ذهب إليه الصدوق (6) والمصنف في النافع (7)، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إن قلت: لله علي كذا