____________________
نظائره. وقد صرح بجوازه معلقا على الشرط والصفة ابن الجنيد (1) - سواء تقدم على الموت أم تأخر - فقال: " وإذا قال له: أنت حر بعد زمان معروف، أو فعل يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، ويتقدم أو يتأخر، كان له في جميع ذلك الرجوع وإبطال التدبير ما لم يكن ذلك الشئ الذي جعله شرطا أو أجلا ".
وقال أيضا: " ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير. ولو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني، كان نذر التدبير لا تدبيرا، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا. ولو قال: إن شئت فأنت حر مني، كان تدبيرا إن شاء العبد ذلك ". وذكر في كتابه الأحمدي كثيرا من هذه الفروع.
وفي المختلف (2) أنكر ذلك كله وادعى الاجماع على بطلان العتق المعلق بالشرط. والاجماع ممنوع، والدليل مفقود.
قوله: " والمدبرة رق له...... الخ ".
المدبر لا يخرج عن ملك مولاه بالتدبير سواء جعلناه وصية أم عتقا معلقا، لعدم حصول شرطه ما دام حيا، فلمولاه التصرف فيه بالاستخدام وغيره. ولو كان أمة فله وطؤها كما له التصرف بغيره، ولجواز وطئ المستولدة وحق العتق
وقال أيضا: " ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير. ولو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني، كان نذر التدبير لا تدبيرا، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا. ولو قال: إن شئت فأنت حر مني، كان تدبيرا إن شاء العبد ذلك ". وذكر في كتابه الأحمدي كثيرا من هذه الفروع.
وفي المختلف (2) أنكر ذلك كله وادعى الاجماع على بطلان العتق المعلق بالشرط. والاجماع ممنوع، والدليل مفقود.
قوله: " والمدبرة رق له...... الخ ".
المدبر لا يخرج عن ملك مولاه بالتدبير سواء جعلناه وصية أم عتقا معلقا، لعدم حصول شرطه ما دام حيا، فلمولاه التصرف فيه بالاستخدام وغيره. ولو كان أمة فله وطؤها كما له التصرف بغيره، ولجواز وطئ المستولدة وحق العتق