____________________
قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر فقد أعطى سلعة أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء (1).
وإنما يغلظ في المساجد حيث لا يكون هناك مانع يمنع منها، كما لو كانت المرأة حائضا أو مريضة أو غير برزة. فيبعث إليها نائبا ليستوفي منها الشهادات.
ولا يشترط فيه الاجتهاد، كما لا يشترط فيمن يرسله لتحليفها في الدعاوي. ولو أحضر الحائض إلى باب المسجد ولاعنها كان أقرب إلى التغليظ. والمراد بغير البرزة من لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال.
قوله: " وقال الشيخ... الخ ".
اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟ فذهب ابن الجنيد (2) إلى الأول. وهو الظاهر من مذهب المصنف، لكثرة إطلاقه (3) عليه الشهادة، ونسبة (4) القول بكونه يمينا إلى الشيخ. وهو اختيار العلامة في القواعد (5). وذهب
وإنما يغلظ في المساجد حيث لا يكون هناك مانع يمنع منها، كما لو كانت المرأة حائضا أو مريضة أو غير برزة. فيبعث إليها نائبا ليستوفي منها الشهادات.
ولا يشترط فيه الاجتهاد، كما لا يشترط فيمن يرسله لتحليفها في الدعاوي. ولو أحضر الحائض إلى باب المسجد ولاعنها كان أقرب إلى التغليظ. والمراد بغير البرزة من لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال.
قوله: " وقال الشيخ... الخ ".
اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟ فذهب ابن الجنيد (2) إلى الأول. وهو الظاهر من مذهب المصنف، لكثرة إطلاقه (3) عليه الشهادة، ونسبة (4) القول بكونه يمينا إلى الشيخ. وهو اختيار العلامة في القواعد (5). وذهب