ولو حملت من مولاها، لم تبطل الكتابة. فإن مات وعليها شئ من الكتابة تحررت من نصيب ولدها. وإن لم يكن لها ولد، سعت في مال الكتابة للوارث.
____________________
قوله: " لا يدخل الحمل... الخ ".
إذا كانت المكاتبة حاملا حال الكتابة وتيقن ذلك - بأن ينفصل لما دون ستة أشهر من يوم الكتابة - لم يدخل في كتابة أمه - كالولد المنفصل - وإن قصده، لأن الصغير لا يكاتب، بخلاف مثله في التدبير، فإن الصغير يقبل التدبير، لأنه عتق متبرع به يشترك فيه الصغير والكبير، بخلاف المعاملة. ولبعض العامة (1) قول أنه يدخل في الكتابة على وجه الاستتباع لا على جهة السراية، كما يتبع الحامل في البيع. وهما ممنوعان.
وإن حدث الولد بعد الكتابة فلا يخلو: إما أن يكون من زنا، أو من نكاح مملوك، أو من حر، أو من مولاها. فإن كان من حر فولدها أحرار لا مدخل لهم في الكتابة. وإن كانوا من مملوك أو من زنا ثبت لهم حكم الكتابة، بمعنى انعتاقهم بعتق الأم أو بالأداء أو بالابراء، لأن الولد كسبها فيتوقف أمره على رقها وحريتها كسائر كسبها. وهذا هو المراد بكونهم بحكمها، لا أنهم يصيرون مكاتبين إذا لم يجر معهم عقد، وإنما المراد انعتاقهم بعتقها من جهة الكتابة، حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الأم لم ينعتق الولد.
إذا كانت المكاتبة حاملا حال الكتابة وتيقن ذلك - بأن ينفصل لما دون ستة أشهر من يوم الكتابة - لم يدخل في كتابة أمه - كالولد المنفصل - وإن قصده، لأن الصغير لا يكاتب، بخلاف مثله في التدبير، فإن الصغير يقبل التدبير، لأنه عتق متبرع به يشترك فيه الصغير والكبير، بخلاف المعاملة. ولبعض العامة (1) قول أنه يدخل في الكتابة على وجه الاستتباع لا على جهة السراية، كما يتبع الحامل في البيع. وهما ممنوعان.
وإن حدث الولد بعد الكتابة فلا يخلو: إما أن يكون من زنا، أو من نكاح مملوك، أو من حر، أو من مولاها. فإن كان من حر فولدها أحرار لا مدخل لهم في الكتابة. وإن كانوا من مملوك أو من زنا ثبت لهم حكم الكتابة، بمعنى انعتاقهم بعتق الأم أو بالأداء أو بالابراء، لأن الولد كسبها فيتوقف أمره على رقها وحريتها كسائر كسبها. وهذا هو المراد بكونهم بحكمها، لا أنهم يصيرون مكاتبين إذا لم يجر معهم عقد، وإنما المراد انعتاقهم بعتقها من جهة الكتابة، حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الأم لم ينعتق الولد.