____________________
والمصنف نسب القول إلى الشيخ مشعرا بضعفه أو توقفه فيه. وله وجه، لاختلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان، ولذلك لم يحكم (1) بوجوب الكفارة.
والحلف على النفي يقتضي الدوام، والنسيان وما في معناه لم يدخل تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين. والبحث آت في مطلق اليمين إذا خولف مقتضاها جهلا أو نسيانا.
ثم إن حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة وارتفع الإيلاء. وإن لم نحكم به فوجهان:
أحدهما: أنه لا تحصل الفئة، وتبقى المطالبة، لأن اليمين باقية.
والثاني: تحصل، لوصولها إلى حقها، واندفاع الضرر. ولا فرق في إيفاء الحق بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون والعقل، كما لو رد المجنون وديعة إلى صاحبها. ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الإحكام، فكذلك هنا. ولا يلزم من عدم وجوب الكفارة ثبوت الفئة، لأنها حق لد والفئة حق المرأة، ويعتبر في حق الله تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حق الآدمي. والأصح الأول.
قوله: " إذا ادعى الإصابة..... الخ ".
هذا الحكم مما خالف القواعد المقررة من تقديم قول النافي، وإنما أخرجوه منها لما أشار إليه المصنف من تعذر إقامة البينة على ذلك أو تعسرها،
والحلف على النفي يقتضي الدوام، والنسيان وما في معناه لم يدخل تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين. والبحث آت في مطلق اليمين إذا خولف مقتضاها جهلا أو نسيانا.
ثم إن حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة وارتفع الإيلاء. وإن لم نحكم به فوجهان:
أحدهما: أنه لا تحصل الفئة، وتبقى المطالبة، لأن اليمين باقية.
والثاني: تحصل، لوصولها إلى حقها، واندفاع الضرر. ولا فرق في إيفاء الحق بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون والعقل، كما لو رد المجنون وديعة إلى صاحبها. ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الإحكام، فكذلك هنا. ولا يلزم من عدم وجوب الكفارة ثبوت الفئة، لأنها حق لد والفئة حق المرأة، ويعتبر في حق الله تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حق الآدمي. والأصح الأول.
قوله: " إذا ادعى الإصابة..... الخ ".
هذا الحكم مما خالف القواعد المقررة من تقديم قول النافي، وإنما أخرجوه منها لما أشار إليه المصنف من تعذر إقامة البينة على ذلك أو تعسرها،