____________________
الفرد. وبالفرق بين حكم الفرع والأصل، فإن تدبير الأصل بفعل المالك فجاز له الرجوع في وصيته، بخلاف الولد، فإن حكم تدبيرهم قسري (1) فلا اختيار له فيه. نعم، يمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا وهو يوجب تبعيتهم له فيها، وحملها على اشتراط الرقية قد تقدم (2) في النكاح ما يدل على ضعفه.
قوله: " ولو دبرها ثم رجع......... الخ ".
إذا دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين الرجوع ولم يتجاوز أقصى الحمل من حين التدبير فلا إشكال في بقائه على التدبير، لتحقق علوقها به في زمن التدبير، كما لا إشكال في انتفاء تدبيره لو ولدته لأقصى الحمل فصاعدا من حين الرجوع.
وأما إذا ولدت فيما بين ذلك فقد أطلق المصنف والجماعة (3) أنه لا يكون مدبرا، لاحتمال تجدده بعد الرجوع، ولم يفرقوا بين ما إذا كانت فراشا وعدمه.
ووجهه: أصالة عدم تقدمه، وأصالة بقائه على مهلك المالك التام وتحت (4) تصرفه.
وقد تقدم (5) الفرق بين الحالتين في مواضع، وأنه إذا لم يكن لها زوج يمكن
قوله: " ولو دبرها ثم رجع......... الخ ".
إذا دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين الرجوع ولم يتجاوز أقصى الحمل من حين التدبير فلا إشكال في بقائه على التدبير، لتحقق علوقها به في زمن التدبير، كما لا إشكال في انتفاء تدبيره لو ولدته لأقصى الحمل فصاعدا من حين الرجوع.
وأما إذا ولدت فيما بين ذلك فقد أطلق المصنف والجماعة (3) أنه لا يكون مدبرا، لاحتمال تجدده بعد الرجوع، ولم يفرقوا بين ما إذا كانت فراشا وعدمه.
ووجهه: أصالة عدم تقدمه، وأصالة بقائه على مهلك المالك التام وتحت (4) تصرفه.
وقد تقدم (5) الفرق بين الحالتين في مواضع، وأنه إذا لم يكن لها زوج يمكن