____________________
مع موت أحدهما بني الحكم بالصحة على أحد أمرين: إما جواز تعليق التدبير على وفاة غير المولى مع الملابسة أو مطلقا، أو جواز تعليق العتق على الشرط كما اختاره القاضي (1) وابن الجنيد (2)، فإن أجزنا ذلك صح أيضا، وكان التدبير على الأول معلقا بموتهما معا، فإن ماتا دفعة انعتق لحصول الشرط، وإن ماتا على الترتيب بقي رقا إلى أن يموت الآخر، وهو بين الموتين للورثة والحي.
وإن لم نجز الأول وأجزنا الثاني كان عتقا بشرط، وحكمه كالسابق إلا أنه ليس تدبيرا بل عتق معلق على شرط لا يتم إلا بموتهما، وللورثة بين الموتين التصرف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة، وليس لهم بيعه لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك. وفي جوازه لو جعلناه تدبيرا نظر، من جواز الرجوع في التدبير وهذا من أفراده. وفي الارشاد (3) جزم بعدم جوازه على هذا التقدير.
وإن لم نجوز التدبير معلقا على موت الغير مطلقا أو الملابس، إما بأن منعنا من تعليقه على موت غير المولى مطلقا، أو أجزناه بموت الزوج والمخدوم كما اختاره المصنف، كان لفظهما لاغيا.
وإن أطلقا اللفظ فلم يقصدا به أحد الأمرين ففي حمله على أيهما قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف، وقبله الشيخ في المبسوط (4) -:
وإن لم نجز الأول وأجزنا الثاني كان عتقا بشرط، وحكمه كالسابق إلا أنه ليس تدبيرا بل عتق معلق على شرط لا يتم إلا بموتهما، وللورثة بين الموتين التصرف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة، وليس لهم بيعه لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك. وفي جوازه لو جعلناه تدبيرا نظر، من جواز الرجوع في التدبير وهذا من أفراده. وفي الارشاد (3) جزم بعدم جوازه على هذا التقدير.
وإن لم نجوز التدبير معلقا على موت الغير مطلقا أو الملابس، إما بأن منعنا من تعليقه على موت غير المولى مطلقا، أو أجزناه بموت الزوج والمخدوم كما اختاره المصنف، كان لفظهما لاغيا.
وإن أطلقا اللفظ فلم يقصدا به أحد الأمرين ففي حمله على أيهما قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف، وقبله الشيخ في المبسوط (4) -: