ولو قذفها به الأجنبي حد. ولو قذفها فأقرت، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي، فلا حد.
ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ: لا حد كما لو أقام بينة. ولو قيل: يحد كان حسنا.
____________________
قوله: " إذا قذفها ولم يلاعن..... الخ ".
هنا مسائل خمس:
الأولى: تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلله الحد لا يوجب زيادة عن حد واحد ولا لعان واحد إجماعا. وإن تخلل الحد ثم قذف فهل يجب الحد ثانيا؟ اختلف كلام الشيخ فيه، فأثبته في الخلاف (1) ونفاه في المبسوط (2).
ومبنى القولين على أن كل واحد من القذف المتعدد سبب تام في إيجاب الحد، والأصل مع تعدد الأسباب أن يتعدد المسبب، خرج منه ما إذا لم يتخلل الحد فيبقى الباقي، وأن الحد في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف وكذبه لا مع الحكم بأحدهما، وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى: " وأولئك عند الله هم الكاذبون " (3). ويضعف الثاني بأن المعتبر في سقوط الحد ظهور كذبه لا وصفه به بمجرد الذم مع تجويز صدقه في نفس الأمر، فلا يزول بذلك ما دل على ايجاب
هنا مسائل خمس:
الأولى: تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلله الحد لا يوجب زيادة عن حد واحد ولا لعان واحد إجماعا. وإن تخلل الحد ثم قذف فهل يجب الحد ثانيا؟ اختلف كلام الشيخ فيه، فأثبته في الخلاف (1) ونفاه في المبسوط (2).
ومبنى القولين على أن كل واحد من القذف المتعدد سبب تام في إيجاب الحد، والأصل مع تعدد الأسباب أن يتعدد المسبب، خرج منه ما إذا لم يتخلل الحد فيبقى الباقي، وأن الحد في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف وكذبه لا مع الحكم بأحدهما، وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى: " وأولئك عند الله هم الكاذبون " (3). ويضعف الثاني بأن المعتبر في سقوط الحد ظهور كذبه لا وصفه به بمجرد الذم مع تجويز صدقه في نفس الأمر، فلا يزول بذلك ما دل على ايجاب