____________________
بنفوذه، فإنه التزام بالفداء، فيؤخذ منها أرش الجناية أو أقل الأمرين على الخلاف، لتعذر تسليمه لاستيفاء حق الجناية.
ولو قلنا بأنه لا ينعتق حينئذ تخير الوارث بين أن يفديه فيعتق من الثلث، وبين أن يسلمه (للبيع) (1) وإن كان في ثلث المال سعة، فإذا بيع للجناية أو استرق بطل التدبير. وقال ابن الجنيد (2) والقاضي (3): لا يبطل بل يستسعي في قيمته بعد موت المولى. واختاره في الدروس (4)، لصحيحة أبي بصير (5). والأظهر البطلان.
قوله: " إذا أبق...... الخ ".
بطلان التدبير بالإباق على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (6) الوارد فيه وهو إباقه من المولى المعلق تدبيره بوفاته. أما لو جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه، للأصل، وصحيحة يعقوب بن شعيب السابقة (7).
وبقي ما لو عتق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث نجوزه فأبق، ومقتضى
ولو قلنا بأنه لا ينعتق حينئذ تخير الوارث بين أن يفديه فيعتق من الثلث، وبين أن يسلمه (للبيع) (1) وإن كان في ثلث المال سعة، فإذا بيع للجناية أو استرق بطل التدبير. وقال ابن الجنيد (2) والقاضي (3): لا يبطل بل يستسعي في قيمته بعد موت المولى. واختاره في الدروس (4)، لصحيحة أبي بصير (5). والأظهر البطلان.
قوله: " إذا أبق...... الخ ".
بطلان التدبير بالإباق على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (6) الوارد فيه وهو إباقه من المولى المعلق تدبيره بوفاته. أما لو جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه، للأصل، وصحيحة يعقوب بن شعيب السابقة (7).
وبقي ما لو عتق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث نجوزه فأبق، ومقتضى