وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها على التردد، والأشبه اشتراطه. والمراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه. ويستوي في الاجزاء الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد. وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث. وهي حسنة.
____________________
يجد فصيام شهرين متتابعين " (1) والوجدان أعم من الملك، لأنه يشمل - لغة وعرفا - من لا يملك الرقبة ولكنه يقدر على شرائها بما يملكه من الثمن فاضلا عن المستغنيات، كما يعتبر فيها مع وجودها على ملكه أن تكون فاضلة عنها.
وسيأتي - (2) تفصيله إن شاء الله تعالى.
قوله: " الايمان.... الخ ".
اتفق العلماء على اشتراط الايمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل بقوله (3) تعالى في كفارة قتل الخطأ: " فتحرير رقبة مؤمنة " (4). وحملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليه، لاتحاد جنس السبب وهو القتل.
واختلفوا في اشتراطه في باقي الكفارات حيث يجب فيها العتق، فالأكثر على الاشتراط، حملا للمطلق على المقيد وإن اختلف السبب، على ما يقوله جمع (5) من الأصوليين. ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال:
وسيأتي - (2) تفصيله إن شاء الله تعالى.
قوله: " الايمان.... الخ ".
اتفق العلماء على اشتراط الايمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل بقوله (3) تعالى في كفارة قتل الخطأ: " فتحرير رقبة مؤمنة " (4). وحملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليه، لاتحاد جنس السبب وهو القتل.
واختلفوا في اشتراطه في باقي الكفارات حيث يجب فيها العتق، فالأكثر على الاشتراط، حملا للمطلق على المقيد وإن اختلف السبب، على ما يقوله جمع (5) من الأصوليين. ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: