الأولى: التدبير بصفة الوصية، يجوز الرجوع فيه.
____________________
ورجوعه عنه، لأن إشارته قائمة شرعا مقام اللفظ سواء كان خرسه أصليا أم عارضيا، وسواء خرس بعد التدبير فيرجع بالإشارة أم قبله، لاشتراك الجميع في المقتضي. ويشترط فهم إشارته ولو بعدلين ليثبت به حيث يحصل النزاع. ولو فهم المملوك ذلك منه ترتب عليه حكم التدبير فيما بينه وبين الله تعالى، كما لو وقع التدبير من الصحيح بينهما بغير إشهاد، ولو أنكر بعد ذلك فكانكار الصحيح.
ونبه بقوله: " وكذا رجوعه " على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من رجوعه بالإشارة وإن جوز تدبيره بها، بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرع على أصله.
قوله: " التدبير بصفة..... الخ ".
في جعله بصفة الوصية من غير أن يجعله وصية محضة تنبيه على أنه لا يختار كونه وصية محضة، وفي تعريفه له في صدر الكتاب (2) ما يدل على ذلك كما بيناه، ولكنه في النافع (3) قطع بكونه وصيه. والأخبار مختلفة، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إنما هو بمنزلة رجل أوصى
ونبه بقوله: " وكذا رجوعه " على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من رجوعه بالإشارة وإن جوز تدبيره بها، بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرع على أصله.
قوله: " التدبير بصفة..... الخ ".
في جعله بصفة الوصية من غير أن يجعله وصية محضة تنبيه على أنه لا يختار كونه وصية محضة، وفي تعريفه له في صدر الكتاب (2) ما يدل على ذلك كما بيناه، ولكنه في النافع (3) قطع بكونه وصيه. والأخبار مختلفة، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إنما هو بمنزلة رجل أوصى