مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٥٢٦
ولو وطئ المرهونة فحملت، دخلت في حكم أمهات الأولاد.
____________________
كان مملوكا (له) (1) إما لكون الواطئ عبدا حالة الوطء والحمل، أو باشتراط الرقية في حال كونه حرا وجوزنا الشرط، لم تصر أم ولد، خلافا للشيخ (2) وابن حمزة (3)، نظرا إلى الوضع اللغوي.
وكذا الخلاف فيما إذا أولد أمة غيره ولدا حرا، بأن تزوجها في حال حريته ولم يشترط الرقية ثم ملكها، عملا بالأصل، والشك في السبب، ولأن الاستيلاد لم يثبت في الحال فلا يثبت بعد، مؤيدا برواية ابن مارد عن الصادق عليه السلام في رجل يتزوج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد قال: " هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل، وإن شاء أعتق " (4).
قوله: " ولو وطئ المرهونة... الخ ".
إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فحملت مارت أم ولد، لوجود المقتضي له وهو علوقها في ملكه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها مرهونة والرهن لم يخرجها عن ملكه وإن حظر عليه التصرف، فإن الاستيلاد يجامع الوطء المحرم بعارض حيث يكون الملك متحققا، كالوطء (في) (5) حالة الحيض والاحرام.
ومقتض قوله: " دخلت في حكم أمهات الأولاد " تحريم بيعها على المرتهن، وذلك في معنى بطلان الرهن. وهو أحد الأقوال في المسألة، وبه صرح

(١) من الحجريتين فقط.
(٢) المبسوط ٦: ١٨٧، الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٤ ٦٧ مسألة (٣).
(٣) الوسيلة: ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٤) التهذيب ٧: ٤٨٢ ح 1940، الوسائل 16: 105 ب " 4 " من أبواب الاستيلاد.
(5) من الحجريتين فقط.
(٥٢٦)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست