فلو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا، لم يجز عن الكفارة، لأنه قصد العوض.
ولو قال له قائل: أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا، فأعتقه لم يجز عن الكفارة (لأنه قصد العوض). وفي وقوع العتق تردد. ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ قال الشيح: نعم. وهو حسن. ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة " لأنه لم يجز حال الاعتاق فلم يجز فيما بعده.
____________________
يجعل المحل قابلا لتأثير السبب (1) في العتق، والسبب الفاعلي فيه هو النسب، وفاعل قبول المحل لأثر يفعله غيره غير فاعل لذلك الأثر، والمعتبر في العتق المطلوب في الكفارة كون المعتق فاعلا له كما مر.
وفيه نظر، لاشتراك الأمرين في أصل السببية التي لها مدخل في التأثير في العتق، والفاعل له حقيقة هو الله تعالى، وإنما هذه اعتبارات نصبها الله تعالى علامة لحكمه لا فاعلة في الحكم، فإما أن يصح العتق عن الكفارة فيهما نظرا إلى السببية، أو لا فيهما لعدم مباشرته للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها.
قوله: " فلو قال لعبده.... الخ ".
من شرائط صحة العتق عن الكفارة تمحضه للقربة، وهو يستلزم تجريده عن اشتراط عوض على المملوك أو على غيره أو عليهما، لأن عتقه على العوض ينافي تمحض الإخلاص في عتقه، سواء ابتدأ المالك بذلك فقال: أعتقتك وعليك
وفيه نظر، لاشتراك الأمرين في أصل السببية التي لها مدخل في التأثير في العتق، والفاعل له حقيقة هو الله تعالى، وإنما هذه اعتبارات نصبها الله تعالى علامة لحكمه لا فاعلة في الحكم، فإما أن يصح العتق عن الكفارة فيهما نظرا إلى السببية، أو لا فيهما لعدم مباشرته للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها.
قوله: " فلو قال لعبده.... الخ ".
من شرائط صحة العتق عن الكفارة تمحضه للقربة، وهو يستلزم تجريده عن اشتراط عوض على المملوك أو على غيره أو عليهما، لأن عتقه على العوض ينافي تمحض الإخلاص في عتقه، سواء ابتدأ المالك بذلك فقال: أعتقتك وعليك