يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته.
____________________
ولو كان الولد كبيرا لم يصح عتق الأب لمملوكه مطلقا على الأصح، للعموم (1)، خلافا للشيخ في النهاية (2) حيث صححه استنادا إلى رواية الحسين بن علوان عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، طب لمن يشاء إناثا ولحب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه " (3). وهذه الرواية ضعيفة (السند) (4) برجال الزيدية. والأولى حملها على استحباب إجازة الولد لأبيه ما يفعله في ماله.
قوله: " ولو شرط... الخ ".
إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس صيغة الاعتاق صح الشرط والعتق، لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (5) سواء كان الشرط خدمة مدة معينة
قوله: " ولو شرط... الخ ".
إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس صيغة الاعتاق صح الشرط والعتق، لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (5) سواء كان الشرط خدمة مدة معينة