ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض، جاز له الاقتصاص، حسما لمادة التوثب.
____________________
فإذا كانت جنايته على جماعة، فإن كان عمدا وكانت الجناية عليهم دفعة، بأن قتل اثنين فصاعدا بضربة واحدة أو هدم عليهم جدارا، فلهم القصاص جميعا، والأرش في الخطأ وما يوجب مالا. فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك، وإلا تساووا في قيمته بالحصص. هذا إن أوجبنا الأروش بالغة ما بلغت. وإن أوجبنا الأقل من أروش الجنايات كلها ومن قيمته تحاصوا فيه بالنسبة. ويستوي الأول والأخير في الأروش. وفي القصاص مع التعاقب قولان أظهرهما مساواته للأرش، فيشترك الجميع فيه ما لم يحكم به لأولياء الأول، فيكون لمن بعده.
سيأتي (1) تحقيقه في محله إن شاء الله.
ولو عفا بعضهم قسم على الباقين. ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفى وسقط حق الباقين، فلو عفا على مال شارك. ولو أعتقه المولى أو أبرأه من النجوم فعليه أن يفديه كما سبق. وإن أذى النجوم وعتق فضمان الجناية عليه.
وفي الذي يلزمهما من الأرش والأقل القولان.
قوله: " إذا كان للمكاتب أب.... الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إذا كان في جملة عبيده أبوه فقتل عبدا له لم يكن للمكاتب
سيأتي (1) تحقيقه في محله إن شاء الله.
ولو عفا بعضهم قسم على الباقين. ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفى وسقط حق الباقين، فلو عفا على مال شارك. ولو أعتقه المولى أو أبرأه من النجوم فعليه أن يفديه كما سبق. وإن أذى النجوم وعتق فضمان الجناية عليه.
وفي الذي يلزمهما من الأرش والأقل القولان.
قوله: " إذا كان للمكاتب أب.... الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إذا كان في جملة عبيده أبوه فقتل عبدا له لم يكن للمكاتب