____________________
لنا: أنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد، ولا يجب كملا لما فيها من الملك الموجب لانتفاء الحد وإن كان متزلزلا فيجب بالنسبة. وروى الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: " سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما . (1) يضرب ".
ولو كانت مشروطة أو لم تؤد شيئا فلا حد لكن يعزر، لتحريم وطيه لها مطلقا.
قوله: " ليس للمكاتب التصرف.... الخ ".
المكاتب بقسميه ممنوع من:
التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر، كالبيع بالعين وبالنسيئة مع عدم الرهن والضمين الموسر. وقيل: لا يجوز مطلقا، لأن الرهن قد يتلف والضمين قد يعسر.
والهبة بغير شرط عوض يزيد عن العين. وفي المساوي وجه بالجواز، إذ لا ضرر فيه، لكن بشرط قبض العوض قبل تقبيض العين، لأنه لا يجوز له البيع
ولو كانت مشروطة أو لم تؤد شيئا فلا حد لكن يعزر، لتحريم وطيه لها مطلقا.
قوله: " ليس للمكاتب التصرف.... الخ ".
المكاتب بقسميه ممنوع من:
التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر، كالبيع بالعين وبالنسيئة مع عدم الرهن والضمين الموسر. وقيل: لا يجوز مطلقا، لأن الرهن قد يتلف والضمين قد يعسر.
والهبة بغير شرط عوض يزيد عن العين. وفي المساوي وجه بالجواز، إذ لا ضرر فيه، لكن بشرط قبض العوض قبل تقبيض العين، لأنه لا يجوز له البيع