ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز.
ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم. وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.
____________________
قوله: " ولا يصح إلا عند..... الخ ".
المراد بالحاكم هو الإمام، وبمنصوبه من نصبه للحكم عموما أو للعان خصوصا. ويشترط في منصوبه ما يشترط في غيره ممن ينصبه الإمام للحكم بين الناس، لأن اللعان ضرب من الحكم، بل هو من أقوى أفراده، لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين، والحكم بالحد، ودفعه بالشهادة بعد ذلك أو اليمين، وحكمه بنفي الولد، وغير ذلك. وبهذا يفرق بينه وبين الفرقة بغيره، كالطلاق حيث لا يتوقف على الحاكم.
والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنه غير منصوب من قبله. وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب، فإنه خاص بالنسبة إليه. وقد اختلف في جواز اللعان به نظرا إلى أن حكمه يتوقف على التراضي، والحكم هنا لا يختص بالزوجين المتراضيين بل يتعلق بالولد أيضا، فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه خصوصا لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم، لأن اللعان لا يقع موقوفا على التراضي، لأنه لازم بتمامه لزوما شرعيا. والأظهر الصحة ولزوم حكمه من غير أن يعتبر رضاهما بعده. والقولان للشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2). وسيأتي
المراد بالحاكم هو الإمام، وبمنصوبه من نصبه للحكم عموما أو للعان خصوصا. ويشترط في منصوبه ما يشترط في غيره ممن ينصبه الإمام للحكم بين الناس، لأن اللعان ضرب من الحكم، بل هو من أقوى أفراده، لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين، والحكم بالحد، ودفعه بالشهادة بعد ذلك أو اليمين، وحكمه بنفي الولد، وغير ذلك. وبهذا يفرق بينه وبين الفرقة بغيره، كالطلاق حيث لا يتوقف على الحاكم.
والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنه غير منصوب من قبله. وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب، فإنه خاص بالنسبة إليه. وقد اختلف في جواز اللعان به نظرا إلى أن حكمه يتوقف على التراضي، والحكم هنا لا يختص بالزوجين المتراضيين بل يتعلق بالولد أيضا، فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه خصوصا لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم، لأن اللعان لا يقع موقوفا على التراضي، لأنه لازم بتمامه لزوما شرعيا. والأظهر الصحة ولزوم حكمه من غير أن يعتبر رضاهما بعده. والقولان للشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2). وسيأتي