____________________
الرواية.
واحتج ابن إدريس (1) بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة. وبأن اللعان حكم شرعي فيقتصر فيه على المتيقن، والباقي باق على الأصل.
وجوابه: أن عموم: " والذين يرمون أزواجهم " (2) أخرجه عن حكم الأصل، مضافا إلى النصوص (3). وكما جاز اللعان لنفي الحد جاز لنفي التعزير، إذ ليس في الآية اشتراط كونه للحد وإن كان السبب موجبا له، لأن العبرة بعموم اللفظ كما مر (4). وقد ظهر أن مختار المصنف والأكثر أظهر.
واعلم أن من جملة الشروط المختلف فيها بالنسبة إلى الملاعنة كونها مسلمة، فقد ذهب جماعة - منهم ابن الجنيد (5) - إلى اشتراط إسلامها، فلا يلاعن المسلم الكافرة. وحجتهم تظهر من حجة مشترط الحرية فيها. ولم يشترط (6) الأكثر. وابن إدريس (7) على تفصيله. وحجة الجميع تظهر من حجة اشتراط الحرية وعدمه. والمصنف نبه على الخلاف في الملاعن (8) الكافر، وأهمل ذكره
واحتج ابن إدريس (1) بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة. وبأن اللعان حكم شرعي فيقتصر فيه على المتيقن، والباقي باق على الأصل.
وجوابه: أن عموم: " والذين يرمون أزواجهم " (2) أخرجه عن حكم الأصل، مضافا إلى النصوص (3). وكما جاز اللعان لنفي الحد جاز لنفي التعزير، إذ ليس في الآية اشتراط كونه للحد وإن كان السبب موجبا له، لأن العبرة بعموم اللفظ كما مر (4). وقد ظهر أن مختار المصنف والأكثر أظهر.
واعلم أن من جملة الشروط المختلف فيها بالنسبة إلى الملاعنة كونها مسلمة، فقد ذهب جماعة - منهم ابن الجنيد (5) - إلى اشتراط إسلامها، فلا يلاعن المسلم الكافرة. وحجتهم تظهر من حجة مشترط الحرية فيها. ولم يشترط (6) الأكثر. وابن إدريس (7) على تفصيله. وحجة الجميع تظهر من حجة اشتراط الحرية وعدمه. والمصنف نبه على الخلاف في الملاعن (8) الكافر، وأهمل ذكره