ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنك، ثم ينعتق بعده. وهو تحكم.
والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبراءة ذمة الآمر، وما عداه تخمين.
____________________
في بعض الأحكام قيامه في غيره. وحينئذ فإما أن يمنع من الاجزاء فيهما، نظرا إلى وقوع العتق من غير مالك ولا من هو في حكمه كالوكيل والمأمور، ولا عتق إلا في ملك، أو صحته فيهما التفاتا إلى أن المتبرع نوى العتق عن ذي الكفارة فيقع عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (2) ولأنه لو لم يقع عنه ما وقع أصلا، أسا عن المعتق فلأنه لم ينوه عن نفسه ولا عمل إلا بنية، وأما عن الآخر فلأنه الفرض، ولأنه جار مجرى قضاء الدين الجائز تبرعا من الأجنبي والوارث ودين الله أحق أن يقضى، وتوقف العتق على الملك يندفع بالملك الضمني كما قيل به مع السؤال. والمصنف - رحمه الله - لم يرجح أحد الأمرين، وإنما منع الفرق. والوجه الاجزاء عن الميت مطلقا. وفي وقوعه عن الحي نظر، وإن كان الوقوع لا يخلو من قوة.
قوله: " وإذا قال: أعتق.... الخ ".
إذا قال له: أعتق عبدك عني، ففعل وقع العتق عن الآمر بغير خلاف ممن يعتد به. ولا بد من الحكم بدخوله في ملك المعتق عنه، لقوله صلى الله عليه وآله
قوله: " وإذا قال: أعتق.... الخ ".
إذا قال له: أعتق عبدك عني، ففعل وقع العتق عن الآمر بغير خلاف ممن يعتد به. ولا بد من الحكم بدخوله في ملك المعتق عنه، لقوله صلى الله عليه وآله