____________________
فإذا اختار غير العتق لم يحصل براءة الذمة هو متعلق بها، لأنه ليس مخيرا، وإن اختار العتق برئت ذمته على التقديرين، فتعين العتق لذلك لا لانصرافه إلى المخيرة وإن شاركه في المعنى. وهذا كمن عليه كفارة مشتبهة بين المخيرة والمرتبة، فإنه يتعين عليه العتق لتيقن براءة الذمة منهما، وإن لم يكن العتق متعينا عليه في نفس الأمر، بل من باب مقدمة الواجب، لتوقف البراءة عليه.
وإن تعددت الكفارة واتحد جنس سببها فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب التعيين، بل قال الشهيد في الشرح (1) إنه لا يعرف لأحد من العلماء قولا باشتراط التعيين، والشيخ في الخلاف (2) نقل الاجماع على عدم اشتراطه. لكن المصنف هنا جعل فيه إشكالا، وكأن وجهه اشتراك الجميع في أن كل واحدة عمل، وكل عمل يفتقر إلى النية، فكل كفارة تفتقر إلى النية. وجوابه: القول بالموجب، فإنه إذا نوى الكفارة مطلقا فقد حصل العمل بنية (3)، وبرئت الذمة من واحدة مطلقة مما في الذمة، وبقي الباقي كذلك. والذي يدل عليه الخبر (4) وجوب القصد إلى العمل، أما كونه مشخصا بجميع وجوهه فلا يدل عليه.
وهذا البحث كله إذا كفر بالعتق، وفي معناه التكفير بالاطعام والكسوة.
وأما الصوم فقد قال المصنف: إن الأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين مطلقا. والفرق بينه وبين باقي الخصال: أنه من العبادات البدنية والأمر
وإن تعددت الكفارة واتحد جنس سببها فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب التعيين، بل قال الشهيد في الشرح (1) إنه لا يعرف لأحد من العلماء قولا باشتراط التعيين، والشيخ في الخلاف (2) نقل الاجماع على عدم اشتراطه. لكن المصنف هنا جعل فيه إشكالا، وكأن وجهه اشتراك الجميع في أن كل واحدة عمل، وكل عمل يفتقر إلى النية، فكل كفارة تفتقر إلى النية. وجوابه: القول بالموجب، فإنه إذا نوى الكفارة مطلقا فقد حصل العمل بنية (3)، وبرئت الذمة من واحدة مطلقة مما في الذمة، وبقي الباقي كذلك. والذي يدل عليه الخبر (4) وجوب القصد إلى العمل، أما كونه مشخصا بجميع وجوهه فلا يدل عليه.
وهذا البحث كله إذا كفر بالعتق، وفي معناه التكفير بالاطعام والكسوة.
وأما الصوم فقد قال المصنف: إن الأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين مطلقا. والفرق بينه وبين باقي الخصال: أنه من العبادات البدنية والأمر