وكذا لو دبر الشريكان، ثم أعتق أحدهما، لم تقوم عليه حصة الآخر. ولو قيل: يقوم كان وجها. ولو دبر أحدهما، ثم أعتق، وجب عليه فك حصة الآخر.
ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة، على تردد.
____________________
سبيل للديان عليه " (1). وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن (بيع) (2) المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره " (3).
وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين فلا سبيل للديان عليه، وإن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة. وهو محمل بعيد.
قوله: " إذا دبر..... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: إذا دبر بعض عبده لم يسر على الباقي، بمعنى أنه (لا) (4) ينعتق
وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين فلا سبيل للديان عليه، وإن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة. وهو محمل بعيد.
قوله: " إذا دبر..... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: إذا دبر بعض عبده لم يسر على الباقي، بمعنى أنه (لا) (4) ينعتق