____________________
الحكم كذلك، بمعنى أن حق المعتق (1) لا يبطل بذلك بل يستمر إلى أن يمكن الأداء، لوجود السبب الموجب له وهو الاعتاق، وإن توقف على شرط آخر أو على تمام السبب، فلا يكون كالحق الفوري يبطل بالتأخير. وحينئذ فيبقى بالنسبة إلى الشريك رقيقا إلى أن يؤدي إليه القيمة. وهل يرتفع الحجر عنه بذلك؟
يحتمله حذرا من تعطيل ملكه عليه بغير بدل، ومن أن (2) علية العتق قد ثبتت فيلزم. والفائدة في المنع من نقله عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه.
قوله: " ولو اختلفا.... أخ ".
إذا اختلفا في قيمة الشقص فقال المعتق: قيمته مائة، وقال الشريك: بل مائتان، فإن كان المملوك حاضرا والعهد قريب، أو قلنا إن المعتبر قيمته وقت الأداء، فصل الأمر بمراجعة المقومين. وإن مات العبد أو غاب أو تقادم العهد واعتبرنا قيمته يوم العتق ففي المصدق منهما باليمين قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه المعتق، لأنه الغارم، كما إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب بعد تلفه، فإن الغاصب مصدق.
ولأصالة البراءة من الزائد.
والثاني: أن المصدق الشريك، لأن المعتق يتملك عليه قهرا فيصدق المتملك عليه ولا ينتزع من يده إلا بما يرضيه، كما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن المأخوذ به فإن المصدق المشتري.
يحتمله حذرا من تعطيل ملكه عليه بغير بدل، ومن أن (2) علية العتق قد ثبتت فيلزم. والفائدة في المنع من نقله عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه.
قوله: " ولو اختلفا.... أخ ".
إذا اختلفا في قيمة الشقص فقال المعتق: قيمته مائة، وقال الشريك: بل مائتان، فإن كان المملوك حاضرا والعهد قريب، أو قلنا إن المعتبر قيمته وقت الأداء، فصل الأمر بمراجعة المقومين. وإن مات العبد أو غاب أو تقادم العهد واعتبرنا قيمته يوم العتق ففي المصدق منهما باليمين قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه المعتق، لأنه الغارم، كما إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب بعد تلفه، فإن الغاصب مصدق.
ولأصالة البراءة من الزائد.
والثاني: أن المصدق الشريك، لأن المعتق يتملك عليه قهرا فيصدق المتملك عليه ولا ينتزع من يده إلا بما يرضيه، كما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن المأخوذ به فإن المصدق المشتري.