وهل له إسقاطه باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان، اعتبارا بحالة الزنا. وقال في المبسوط: له ذلك، اعتبارا بحالة القذف. وهو أشبه.
____________________
وفي حجة الثاني أيضا نظر:
لأن عدم الشهداء في الآية خرج مخرج الوصف، ومفهومه ضعيف. وجاز بناؤه على الأغلب، أو على الواقع في الواقعة، كقوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " (1).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال وقع لدفع حد القذف، ولا خلاف في أنه لا يندفع بدون البينة إذا لم يلاعن. ولأنها أيضا واقعة مخصوصة لا تفيد انحصار الحكم في مضمونها. وليس فها تصريح بعدم وجود البينة، لكن ظاهرها ذلك.
وإنما يحد إذا نكل عن اللعان إذا لم يمكنه دفع الحد بالبينة، كما لو أقامها ابتداء بعد القذف.
ولا نسلم أن اللعان حجة ضعيفة وإن كانت شهادة لنفسه، لثبوتها بالنص (2)، كما يثبت حكم البينة التي يجوز كذبها. وعلى كل حال فالأقوى اشتراط عدم البينة.
قوله: " ولو قذفها بزنا... الخ ".
إذا قذف زوجته بزنا، فإما أن يضيفه إلى زمان الزوجية، أو إلى ما سبق عليها، أو يطلق. وفي الأول والأخير لا إشكال في ثبوت اللعان. أما الوسط ففيه قولان منشؤهما: عموم قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " الشامل لجميع
لأن عدم الشهداء في الآية خرج مخرج الوصف، ومفهومه ضعيف. وجاز بناؤه على الأغلب، أو على الواقع في الواقعة، كقوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " (1).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال وقع لدفع حد القذف، ولا خلاف في أنه لا يندفع بدون البينة إذا لم يلاعن. ولأنها أيضا واقعة مخصوصة لا تفيد انحصار الحكم في مضمونها. وليس فها تصريح بعدم وجود البينة، لكن ظاهرها ذلك.
وإنما يحد إذا نكل عن اللعان إذا لم يمكنه دفع الحد بالبينة، كما لو أقامها ابتداء بعد القذف.
ولا نسلم أن اللعان حجة ضعيفة وإن كانت شهادة لنفسه، لثبوتها بالنص (2)، كما يثبت حكم البينة التي يجوز كذبها. وعلى كل حال فالأقوى اشتراط عدم البينة.
قوله: " ولو قذفها بزنا... الخ ".
إذا قذف زوجته بزنا، فإما أن يضيفه إلى زمان الزوجية، أو إلى ما سبق عليها، أو يطلق. وفي الأول والأخير لا إشكال في ثبوت اللعان. أما الوسط ففيه قولان منشؤهما: عموم قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " الشامل لجميع