بثبوته بنفي الولد دون القذف.
____________________
فيهما، والتفصيل (كما مر) (1).
قوله: " ويثبت اللعان.... الخ ".
الزوجان إما أن يكونا حرين، أو مملوكين، أو الزوجة حرة والزوج عبدا، أو بالعكس. والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما فيها. وإنما الخلاف في الرابع، فجوزه الأكثر، كالشيخ (2) وأتباعه (3) والمصنف وتلميذه العلامة (4) والمتأخرين (5)، ومنعه المفيد (6) وسلار (7)، والتفصيل بصحته في نفي الولد دون القذف لابن إدريس (8).
حجة الأولين: عموم الآية (9)، وخصوص الرواية، كحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه سأل هل يكون بين الحر والمملوكة لعان؟ فقال:
" نعم. وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " (10).
قوله: " ويثبت اللعان.... الخ ".
الزوجان إما أن يكونا حرين، أو مملوكين، أو الزوجة حرة والزوج عبدا، أو بالعكس. والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما فيها. وإنما الخلاف في الرابع، فجوزه الأكثر، كالشيخ (2) وأتباعه (3) والمصنف وتلميذه العلامة (4) والمتأخرين (5)، ومنعه المفيد (6) وسلار (7)، والتفصيل بصحته في نفي الولد دون القذف لابن إدريس (8).
حجة الأولين: عموم الآية (9)، وخصوص الرواية، كحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه سأل هل يكون بين الحر والمملوكة لعان؟ فقال:
" نعم. وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " (10).