____________________
فإن كان بعد لعانه كفى فيه المرة أيضا، لأن لعانه كإقامة البينة عليها، فلا يحتاج إلى مجامعة إقرارها، وإنما لعانها يسقط الحد عنها، فبدونه يبقى بحاله. أما لو أقرت قبل لعانه اعتبر كونه أربع مرات كغيره من الأقارير بالزنا إذا لم يثبت عليها بعد بالشهادة. وسيأتي (1).
قوله: " ولو أكذب نفسه بعد اللعان.... الخ ".
إذا تلاعنا وأكذب نفسه بعد اللعان لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم في قول، لأن الاقرار لا يتعدى المقر.
واختلف في الحد هل يثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الرواية، فروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، فقال: " يرد إليه الولد ولا تحل له، لأنه قد مضى التلاعن " (2) فلو كان الحد باقيا لذكره وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب. وعليها عمل الشيخ (3) والمصنف والعلامة (4) في أحد قوليه، ويؤيدها أن
قوله: " ولو أكذب نفسه بعد اللعان.... الخ ".
إذا تلاعنا وأكذب نفسه بعد اللعان لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم في قول، لأن الاقرار لا يتعدى المقر.
واختلف في الحد هل يثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الرواية، فروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، فقال: " يرد إليه الولد ولا تحل له، لأنه قد مضى التلاعن " (2) فلو كان الحد باقيا لذكره وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب. وعليها عمل الشيخ (3) والمصنف والعلامة (4) في أحد قوليه، ويؤيدها أن