وهل يعتبر الاسلام؟ فيه تردد، والوجه عدم الاشتراط.
____________________
قوله: " ويعتبر في الموجب البلوغ..... الخ ".
لا شبهة في اعتبار كمالية المولى، لأنه تصرف مالي. وأما إسلامه ففي اعتباره قول مرتب (1) على أنه عتق بعوض بي أن العتق لا يقع من الكافر.
والمقدمتان ممنوعتان. وقد تقدم (2) البحث فيهما.
ثم إن كان المكاتب كافرا أيضا فلا كلام، لأن يده تقر عليه بدون الكتابة.
وإن كان مسلما ففي صحة كتابته له قولان، من حيث إنه يجبر على نقله عن ملكه، والكتابة كما عرفت لا توجب الانتقال التام عن الملك، لأنها مترددة بين الخروج عنه والبقاء، وتمام الخروج موقوف على أداء المال، ومن استلزامها رفع اليد في الجملة وتشبث المكاتب بالحرية ورفع الحجر عنه في كثير من الأعمال، خصوصا إذا جعلناها بيعا ولازمة من جهة المولى.
وربما فرق بين المطلقة والمشروطة، فاكتفي بالأولى دون الثانية " لأنه لا يخرج في المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال، وهو معرض للعجز اختيارا أو اضطرارا.
ويتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الأداء، وأولى بالاكتفاء هنا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وعلى المنع من الاكتفاء بها يحتمل هنا الجواز لذلك. والأقوى تساويهما حكما. وعلى تقدير الاكتفاء بها
لا شبهة في اعتبار كمالية المولى، لأنه تصرف مالي. وأما إسلامه ففي اعتباره قول مرتب (1) على أنه عتق بعوض بي أن العتق لا يقع من الكافر.
والمقدمتان ممنوعتان. وقد تقدم (2) البحث فيهما.
ثم إن كان المكاتب كافرا أيضا فلا كلام، لأن يده تقر عليه بدون الكتابة.
وإن كان مسلما ففي صحة كتابته له قولان، من حيث إنه يجبر على نقله عن ملكه، والكتابة كما عرفت لا توجب الانتقال التام عن الملك، لأنها مترددة بين الخروج عنه والبقاء، وتمام الخروج موقوف على أداء المال، ومن استلزامها رفع اليد في الجملة وتشبث المكاتب بالحرية ورفع الحجر عنه في كثير من الأعمال، خصوصا إذا جعلناها بيعا ولازمة من جهة المولى.
وربما فرق بين المطلقة والمشروطة، فاكتفي بالأولى دون الثانية " لأنه لا يخرج في المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال، وهو معرض للعجز اختيارا أو اضطرارا.
ويتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الأداء، وأولى بالاكتفاء هنا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وعلى المنع من الاكتفاء بها يحتمل هنا الجواز لذلك. والأقوى تساويهما حكما. وعلى تقدير الاكتفاء بها