ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق، ولا الكتابة.
____________________
أو غيره ففي الحكم بعتقه وجهان، من أن اللفظ صريح فيه، والصريح لا يحتاج إلى الاخبار عن قصده كما قد علم، ومن خروجه عن الصراحة باحتمال إرادة الاخبار عن الاسم، ومع قيام الاحتمال يستصحب حكم بقاء (1) الرق. وهذا أولى إن لم تحصل قرينة خارجية ترجح جانب الانشاء، فإن ترجيحه بحسب حال اللفظ قريب الأمر فإن انضم إليه قرينة أخرى زاده قوة، وكان العمل به أقوى.
ولو لم يكن اسمها حرة فقال: أنت حرة، ثم قال: أردت أنها عفيفة، أو بقوله: " أنت حر " العفيف أو كريم الأخلاق، ففي قبوله منه وجهان، من احتمال الأمرين فلا يعلم ذلك إلا من جهته فيقبل قوله في إرادته، وبه قطع في القواعد (2)، ومن أنه خلاف الظاهر. ولا إشكال هنا في الحكم بالعتق لو لم يدع إرادة خلافه، بخلاف ما لو كان اسم المملوك ذلك، فإنه لا يحكم بالعتق إلا مع اعترافه بقصده.
والفرق ظهور اللفظ في العتق هنا، واحتماله للأمرين على السواء هناك على ما تقرر. ولو ادعى المملوك في هذه الصورة إرادة العتق فله إحلاف المولى على عدم قصده.
قوله: " ولا تكفي الإشارة... الخ ".
لأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا، ولم يرد من الشارع هنا وقوع العتق بذلك. هذا مع القدرة. أما مع العجز فتكفي الإشارة المفهمة كغيره من العقود اللازمة والايقاعات، ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن
ولو لم يكن اسمها حرة فقال: أنت حرة، ثم قال: أردت أنها عفيفة، أو بقوله: " أنت حر " العفيف أو كريم الأخلاق، ففي قبوله منه وجهان، من احتمال الأمرين فلا يعلم ذلك إلا من جهته فيقبل قوله في إرادته، وبه قطع في القواعد (2)، ومن أنه خلاف الظاهر. ولا إشكال هنا في الحكم بالعتق لو لم يدع إرادة خلافه، بخلاف ما لو كان اسم المملوك ذلك، فإنه لا يحكم بالعتق إلا مع اعترافه بقصده.
والفرق ظهور اللفظ في العتق هنا، واحتماله للأمرين على السواء هناك على ما تقرر. ولو ادعى المملوك في هذه الصورة إرادة العتق فله إحلاف المولى على عدم قصده.
قوله: " ولا تكفي الإشارة... الخ ".
لأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا، ولم يرد من الشارع هنا وقوع العتق بذلك. هذا مع القدرة. أما مع العجز فتكفي الإشارة المفهمة كغيره من العقود اللازمة والايقاعات، ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن