____________________
على إطلاق اعتبار يوم العتق.
والأقوى ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل، فإن جعلناه بالاعتاق اعتبرت حينئذ. وكذا على القول بالمراعاة. وعلى القول باشتراطه بالأداء يعتبر القيمة عنده. وهذا هو الظاهر من كلام المبسوط (1)، فإنه نقل القول بانعتاقه بالعتق وفرع عليه فروعا منها اعتبار القيمة وقت العتق، ثم نقل القول الآخر. وفي الدروس (2) أطلق اعتبار القيمة وقت الأداء بعد أن اختار انعتاقه بالأداء، ولم يذكر اعتبارها يوم العتق. وهو موافق لما ذكرناه.
قوله: " وتنعتق... الخ ".
اختلف في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية، فقال الشيخ في الخلاف (3) وقبله المفيد (4) المصنف والعلامة (5) والشهيد (6): عند أداء القيمة، لأن للأداء مدخلا في العلية، ولهذا لا ينعتق مع الاعسار. ولأنه لو أعتق بالاعتاق لزم الاضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله. ولصحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: " من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتق كله " (7). والمراد بشرائه
والأقوى ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل، فإن جعلناه بالاعتاق اعتبرت حينئذ. وكذا على القول بالمراعاة. وعلى القول باشتراطه بالأداء يعتبر القيمة عنده. وهذا هو الظاهر من كلام المبسوط (1)، فإنه نقل القول بانعتاقه بالعتق وفرع عليه فروعا منها اعتبار القيمة وقت العتق، ثم نقل القول الآخر. وفي الدروس (2) أطلق اعتبار القيمة وقت الأداء بعد أن اختار انعتاقه بالأداء، ولم يذكر اعتبارها يوم العتق. وهو موافق لما ذكرناه.
قوله: " وتنعتق... الخ ".
اختلف في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية، فقال الشيخ في الخلاف (3) وقبله المفيد (4) المصنف والعلامة (5) والشهيد (6): عند أداء القيمة، لأن للأداء مدخلا في العلية، ولهذا لا ينعتق مع الاعسار. ولأنه لو أعتق بالاعتاق لزم الاضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله. ولصحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: " من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتق كله " (7). والمراد بشرائه