____________________
الحمل، فهو لاحق به ظاهرا، لكونها فراشا بحيث يمكن إلحاقه به، وهو يعلم انتفاءه عنه فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان.
وبهذا يحصل الفرق بين ولادتها له لدون أقل الحمل ولأزيد من أقصاه، حيث حكم بانتفائه في الأول بغير لعان وسكت عن الآخر، لأنه لا يعلم انتفاءه مطلقا، بل قد يعلم كما لو غاب عنها مدة تزيد على ذلك بحيث لا يمكن وصوله إليها عادة، وقد لا يعلم إذا أمكن وطؤه لها.
وفي عباراتهم في تأدية الحكم في هذه الصورة قصور. ففي القواعد (1) أطلق انتفاء اللعان في الصورتين. وفي التحرير (2) حكم بانتفائه في الأولى كما هنا، وبثبوته في الثانية، وأطلق. وليس كذلك، بل الحق التفصيل كما ذكرناه.
وفي هذا الكتاب سكت عن هذه الصورة في النشر، ويظهر منه في أولها عدم اللعان مطلقا.
واعلم أن اشتراط عدم نقصانه عن ستة أشهر مختص بالولد التام، فلو وضعته لدونها غير تام اعتبر إمكان إلحاقه به عادة، ويختلف ذلك باختلاف حالاته. وتظهر الفائدة في انقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في العدة ولم يلاعن فيها، فإنه يثبت نسبه مع إمكانه وتبين بوضعه. وقد تقدم في الطلاق (3) ما يدل على وقت الامكان.
قوله: " أما لو اختلفا... الخ ".
إذا اختلفا في مدة الحمل بعد الوطء، فقال الزوج: إنها من حين الدخول
وبهذا يحصل الفرق بين ولادتها له لدون أقل الحمل ولأزيد من أقصاه، حيث حكم بانتفائه في الأول بغير لعان وسكت عن الآخر، لأنه لا يعلم انتفاءه مطلقا، بل قد يعلم كما لو غاب عنها مدة تزيد على ذلك بحيث لا يمكن وصوله إليها عادة، وقد لا يعلم إذا أمكن وطؤه لها.
وفي عباراتهم في تأدية الحكم في هذه الصورة قصور. ففي القواعد (1) أطلق انتفاء اللعان في الصورتين. وفي التحرير (2) حكم بانتفائه في الأولى كما هنا، وبثبوته في الثانية، وأطلق. وليس كذلك، بل الحق التفصيل كما ذكرناه.
وفي هذا الكتاب سكت عن هذه الصورة في النشر، ويظهر منه في أولها عدم اللعان مطلقا.
واعلم أن اشتراط عدم نقصانه عن ستة أشهر مختص بالولد التام، فلو وضعته لدونها غير تام اعتبر إمكان إلحاقه به عادة، ويختلف ذلك باختلاف حالاته. وتظهر الفائدة في انقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في العدة ولم يلاعن فيها، فإنه يثبت نسبه مع إمكانه وتبين بوضعه. وقد تقدم في الطلاق (3) ما يدل على وقت الامكان.
قوله: " أما لو اختلفا... الخ ".
إذا اختلفا في مدة الحمل بعد الوطء، فقال الزوج: إنها من حين الدخول