____________________
قوله: " إذا قذفها فماتت... الخ ".
قد عرفت مما سبق (1) أن من أحكام اللعان ما يترتب على لعانه خاصة من غير أن يتوقف على لعانها، وهو سقوط الحد عنه وثبوته عليها، وأن منه ما يترتب على لعانهما معا، كالفرقة المؤبدة الموجبة لنفي التوارث وانتفاء نسب الولد عن الأب. فإذا فرض موتها قبل اللعان لم يسقط حكم ما يترتب على لعانه خاصة، لعدم المانع منه، فله أن يلاعن بعد موتها لنفي الحد عنه من غير احتياج إلى لعان الوارث، ولكنه لا ينفي الميراث ولا النسب، لترتبهما على التلاعن من الجانبين وقد فات بموتها، والأصل أن لا يقوم غيرها مقامها فيه.
وقال الشيخ في النهاية (2): إن قام رجل من أهلها فلا عنه سقط الحد عنه، وسقط إرثه. وتبعه عليه القاضي (3) وجماعة (4).
والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث
قد عرفت مما سبق (1) أن من أحكام اللعان ما يترتب على لعانه خاصة من غير أن يتوقف على لعانها، وهو سقوط الحد عنه وثبوته عليها، وأن منه ما يترتب على لعانهما معا، كالفرقة المؤبدة الموجبة لنفي التوارث وانتفاء نسب الولد عن الأب. فإذا فرض موتها قبل اللعان لم يسقط حكم ما يترتب على لعانه خاصة، لعدم المانع منه، فله أن يلاعن بعد موتها لنفي الحد عنه من غير احتياج إلى لعان الوارث، ولكنه لا ينفي الميراث ولا النسب، لترتبهما على التلاعن من الجانبين وقد فات بموتها، والأصل أن لا يقوم غيرها مقامها فيه.
وقال الشيخ في النهاية (2): إن قام رجل من أهلها فلا عنه سقط الحد عنه، وسقط إرثه. وتبعه عليه القاضي (3) وجماعة (4).
والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث