____________________
بالبعض أو وهبه فإن كان المولى عليه معسرا قبله الولي، لما تقدم من عدم الضرر، بل فيه الجمال (1) والمنفعة بلا مؤونة ولا تقويم عليه. وإن كان موسرا زاد النظر في غرامة السراية وإن لم تجب النفقة، وفيه حينئذ قولان:
أحدهما: أنه لا يقبل، لأنه لو قبل انعتق على الصبي وإذا أعتق سرى ولزمه قيمة الشريك وفيه إضرار بالصبي.
والثاني: يقبل ويعتق عليه ولا يسري كيلا يتضرر الصبي. ووجه أيضا بأنه لا اختيار له في حصول الملك. ولا يخلو من نظر، لأن اختيار الولي كاختياره.
وكيف كان، فالوجه ما اختاره المصنف والأكثر من عدم السراية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
قوله: " وأما العوارض...... الخ ".
انعتاق العبد بهذه العوارض مذهب الأصحاب. ومستنده (3) رواياتهم به عن أهل البيت عليهم السلام، فأما العمى والجذام فرووهما بطريق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، وإذا جذم فلا رق عليه " (4) وروى حماد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا عمي المملوك فقد
أحدهما: أنه لا يقبل، لأنه لو قبل انعتق على الصبي وإذا أعتق سرى ولزمه قيمة الشريك وفيه إضرار بالصبي.
والثاني: يقبل ويعتق عليه ولا يسري كيلا يتضرر الصبي. ووجه أيضا بأنه لا اختيار له في حصول الملك. ولا يخلو من نظر، لأن اختيار الولي كاختياره.
وكيف كان، فالوجه ما اختاره المصنف والأكثر من عدم السراية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
قوله: " وأما العوارض...... الخ ".
انعتاق العبد بهذه العوارض مذهب الأصحاب. ومستنده (3) رواياتهم به عن أهل البيت عليهم السلام، فأما العمى والجذام فرووهما بطريق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، وإذا جذم فلا رق عليه " (4) وروى حماد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا عمي المملوك فقد