والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة، وإليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى.
ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة.
____________________
جماعة (1) من الأصوليين. ومطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة، كما يقع وإن لم يطالب. والأصالة انقطعت بالإيلاء الثابت بالآية. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في ا لنكاح (2).
قوله: " ويقع بالحرة.... الخ ".
كما لا فرق في المؤلي بين الحر والرقيق والمسلم والكافر، فكذا لا فرق في المؤلى منها بين الحرة والأمة ولا بين المسلمة والذمية، لدخول الجميع في عموم قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم ". وحيث كانت الزوجة أمة فحق المطالبة بضرب المدة وبالفئة إليها، لأن حق الاستمتاع لها لا للمولى. وقيد الكافرة بالذمية نظرا إلى تحريم نكاح غيرها على المسلم ابتداء واستدامة، مع أنه يمكن فرضه في غير الكتابية إذا آلى منها بعد أن أسلم قبلها وهي في العدة، فإنه يقع كما سبق في بابه (3).
قوله: " ويقع بالحرة.... الخ ".
كما لا فرق في المؤلي بين الحر والرقيق والمسلم والكافر، فكذا لا فرق في المؤلى منها بين الحرة والأمة ولا بين المسلمة والذمية، لدخول الجميع في عموم قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم ". وحيث كانت الزوجة أمة فحق المطالبة بضرب المدة وبالفئة إليها، لأن حق الاستمتاع لها لا للمولى. وقيد الكافرة بالذمية نظرا إلى تحريم نكاح غيرها على المسلم ابتداء واستدامة، مع أنه يمكن فرضه في غير الكتابية إذا آلى منها بعد أن أسلم قبلها وهي في العدة، فإنه يقع كما سبق في بابه (3).