____________________
إسقاط حدها باللعان دون حده كما ذكره المصنف. وإن جاء ا به مجتمعين، فإن لاعن الزوجة سقط حدها وحد الرجل كما لو جاءا متفرقين، لأن الحد لهما يتداخل ويجتزى منه بواحد، ولم يحصل هنا حد فكان كما لو لم يطلبه. وإن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناء على القاعدة المقررة، وإن كان إطلاقه وجوب الحدين هنا لا يخلو من منافرة للقاعدة، لكن طريق الجمع ما قررناه.
ولا فرق في عدم سقوط حده للرجل بين أن يذكره في لعانها، بأن يقول:
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان، وعدمه عندنا، لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص بالزوجة، خلافا لبعض العامة (1) حيث أسقط حده (2) مع ذكره في لعانها، نظرا إلى أن اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة فكذا في طرف الرجل، لأن الواقعة واحدة، وقد قامت فيها حجة مصدقة. وجوابه أن اللعان إنما يثبت حجة على قذف الزوجة كما تضمنته الآية (3) لا على قذف غيرها، فيبقى حكم قذفه على الأصل. ولو فرض تعدد صيغة القذف بالنسبة إليهما تعدد الحد مطلقا كما ذكر.
قوله: " إذا قذفها.... أخ ".
إذا قذفها بالزنا وصادقته عليه قبل اللعان سقط الحد عنه، لاعترافها بعدم
ولا فرق في عدم سقوط حده للرجل بين أن يذكره في لعانها، بأن يقول:
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان، وعدمه عندنا، لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص بالزوجة، خلافا لبعض العامة (1) حيث أسقط حده (2) مع ذكره في لعانها، نظرا إلى أن اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة فكذا في طرف الرجل، لأن الواقعة واحدة، وقد قامت فيها حجة مصدقة. وجوابه أن اللعان إنما يثبت حجة على قذف الزوجة كما تضمنته الآية (3) لا على قذف غيرها، فيبقى حكم قذفه على الأصل. ولو فرض تعدد صيغة القذف بالنسبة إليهما تعدد الحد مطلقا كما ذكر.
قوله: " إذا قذفها.... أخ ".
إذا قذفها بالزنا وصادقته عليه قبل اللعان سقط الحد عنه، لاعترافها بعدم