ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف. وهو حسن.
____________________
قوله: " لو شهد أربعة... الخ ".
إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشؤهما اختلاف الروايتين، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ (1) وابن إدريس (2) والمصنف وأكثر المتأخرين (3) - إلى قبول شهادة الزوج وثبوت الحد على المرأة، لوجود المقتضي لثبوت الزنا وهو شهادة أربعة عدول، وانتفاء المانع، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها، ورواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: " تجوز شهادتهم " (4) ومعنى الجواز الصحة، والصحيح ما يترتب أثره عليه وهو ثبوت الحد على المشهود عليه.
وذهب الصدوق (5) والقاضي ابن البراج (6) مع آخرين (7) إلى الثاني، لرواية
إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشؤهما اختلاف الروايتين، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ (1) وابن إدريس (2) والمصنف وأكثر المتأخرين (3) - إلى قبول شهادة الزوج وثبوت الحد على المرأة، لوجود المقتضي لثبوت الزنا وهو شهادة أربعة عدول، وانتفاء المانع، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها، ورواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: " تجوز شهادتهم " (4) ومعنى الجواز الصحة، والصحيح ما يترتب أثره عليه وهو ثبوت الحد على المشهود عليه.
وذهب الصدوق (5) والقاضي ابن البراج (6) مع آخرين (7) إلى الثاني، لرواية