الحادية عشرة: إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات، فملكته، انفسخ النكاح بينهما.
____________________
فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه. ويحتمل الصحة، نظرا إلى تعيين المكاتب إياه لمال الكتابة بالدفع، وقد تقدم (1) إطلاق جواز تصرف المولى في مال المكاتب بما يتعلق بالاستيفاء فهنا أولى. لكن لما كان الحق تقييد ذلك المطلق لم يصح هنا وإن عينه المكاتب، لأن تعيينه مبني على المعاوضة كتسليمه إلى المشتري.
قوله: " ويجوز بيع المشروط.... الخ ".
لا إشكال في جواز بيع المشروط بعد العجز، لأن المولى يتسلط على الفسخ فكان بيعه فسخا، كما لو باع ذو الخيار أو باع المدبر أو الموصى به أو نحو ذلك مما اشتمل على العقد الجائز. ولو تقدم الفسخ البيع فالصحة أوضح.
وأما المطلق فقد أطلق المصنف والجماعة (2) عدم صحة بيعه. ويجب تقييده بما إذا لم يبلغ حدا يجوز للمولى فسخ كتابته، فلو عجز عن الأداء بعد حلول المال ولم يمكن الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه، كما يجوز فسخها حينئذ. وقد تقدم (3).
قوله: " إذا زوج بنته... الخ ".
لا فرق في ذلك بين المكاتب المشروط والمطلق، لأن الكتابة لم تخرجه
قوله: " ويجوز بيع المشروط.... الخ ".
لا إشكال في جواز بيع المشروط بعد العجز، لأن المولى يتسلط على الفسخ فكان بيعه فسخا، كما لو باع ذو الخيار أو باع المدبر أو الموصى به أو نحو ذلك مما اشتمل على العقد الجائز. ولو تقدم الفسخ البيع فالصحة أوضح.
وأما المطلق فقد أطلق المصنف والجماعة (2) عدم صحة بيعه. ويجب تقييده بما إذا لم يبلغ حدا يجوز للمولى فسخ كتابته، فلو عجز عن الأداء بعد حلول المال ولم يمكن الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه، كما يجوز فسخها حينئذ. وقد تقدم (3).
قوله: " إذا زوج بنته... الخ ".
لا فرق في ذلك بين المكاتب المشروط والمطلق، لأن الكتابة لم تخرجه