بالاقتران، كان حسنا.
____________________
المعسر. أما نصيب الموسر فلا يعتق مطلقا، لانكاره المباشرة. ودعواه عتق المعسر لا يقتضي السراية، لفقد شرطها. ولا تقبل شهادة المعسر عليه، لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لكنه يحلف ويبرأ من القيمة والعتق.
قوله: " وإذا دفع..... الخ ".
هذا أيضا من فروع الخلاف في تعجيل السراية وتوقفها، فإن قلنا بتعجيلها ترتبت على العتق بغير فصل. وكذا إن قلنا بالمراعاة مع كون الأداء كاشفا عن سبقه. أما على ما اختاره المصنف من اشتراطه بالأداء ففي وقت الحكم بالسراية قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) -: أنها تقع بعد أداء القيمة ليقع العتق عن ملك، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا عتق إلا في ملك " (2) أو " بعد ملك " (3). ولأن الولاء يثبت له وهو يقتضي وقوعه في ملك.
والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف -: أنهما يقعان معا ويكون الملك قبل تمام الدفع ضمنيا كما في عتق المأمور. وهذا حسن. ويجئ على القول بتعجيل السراية توجه الحكم بعتقهما معا أيضا من غير تأخر السراية عنه، لما ذكر،
قوله: " وإذا دفع..... الخ ".
هذا أيضا من فروع الخلاف في تعجيل السراية وتوقفها، فإن قلنا بتعجيلها ترتبت على العتق بغير فصل. وكذا إن قلنا بالمراعاة مع كون الأداء كاشفا عن سبقه. أما على ما اختاره المصنف من اشتراطه بالأداء ففي وقت الحكم بالسراية قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) -: أنها تقع بعد أداء القيمة ليقع العتق عن ملك، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا عتق إلا في ملك " (2) أو " بعد ملك " (3). ولأن الولاء يثبت له وهو يقتضي وقوعه في ملك.
والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف -: أنهما يقعان معا ويكون الملك قبل تمام الدفع ضمنيا كما في عتق المأمور. وهذا حسن. ويجئ على القول بتعجيل السراية توجه الحكم بعتقهما معا أيضا من غير تأخر السراية عنه، لما ذكر،