____________________
مندفع بما أسلفناه من أن عقد الكتابة يخرج المملوك عن ملك المولى محضا وإن كان انتقالا متزلزلا، ومن ثم سقطت عنه نفقته وفطرته ولم يكن له استخدامه وغير ذلك من توابع الملك، فكانت منفعته وما يتجدد من كسبه تابعة له في الانتقال عن ملكه، ويجوز جعله عوضا عن فك رقبته. ولما كان العتق المنجز يقتضي ملك المعتق منافع نفسه أيضا وكسبه اعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة، لأنها تصير كالمستثناة مما يخرجه عن ملكه بالتحرير المتبرع به، وهذا لا يلزم منه بطلان جعل الخدمة عوضا في الكتابة الواقعة برضا المكاتب، مضافا إلى عموم الأدلة.
قوله: " وإذا جمع بين كتابة.... الخ ".
قد تقدم في البيع (1) والنكاح (2) جواز الجمع بين عقود متعددة صفقة واحدة بعوض واحد، لأن المعتبر العلم بمجموع العوض والمعوض ولا يعتبر العلم بما يخص الأجزاء، وإن كان مما يحتاج إلى معرفته على بعض الوجوه، كما لو ظهر استحقاق بعض الأعيان أو بطلان بعض الصفقة، فيكتفى حينئذ بمعرفة ما يخص كل واحد بالحساب ونسبة بعضها إلى بعض، وهذا من ذلك القبيل.
فإذا قال للعبد: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بمائة إلى شهر مثلا، أو كاتبتك
قوله: " وإذا جمع بين كتابة.... الخ ".
قد تقدم في البيع (1) والنكاح (2) جواز الجمع بين عقود متعددة صفقة واحدة بعوض واحد، لأن المعتبر العلم بمجموع العوض والمعوض ولا يعتبر العلم بما يخص الأجزاء، وإن كان مما يحتاج إلى معرفته على بعض الوجوه، كما لو ظهر استحقاق بعض الأعيان أو بطلان بعض الصفقة، فيكتفى حينئذ بمعرفة ما يخص كل واحد بالحساب ونسبة بعضها إلى بعض، وهذا من ذلك القبيل.
فإذا قال للعبد: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بمائة إلى شهر مثلا، أو كاتبتك