____________________
على التعيين، وتعين عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك، لتوقف البراءة (مما) (1) في ذمته المتردد بين الأمرين عليه، إن لم يصرف ذلك المطلق الأول بعد العتق إلى واحدة معينة، وإلا لزمه حكم الأخرى خاصة. ولو عجز ثانيا عن العتق تعين عليه الصوم، لما ذكرناه من العلة في العتق.
قوله: " لو كان عليه كفارات... الخ ".
المراد بتساويها في الثلاثة تساويها حكما كالترتيب وإن اختلفت سببا، لأنه متفرع على عدم اشتراط التعيين مطلقا. ويمكن أن يريد تساويها كمية وإن اختلفت في الترتيب والتخيير. فلو اجتمع عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان، فأعتق ونوى الكفارة مطلقا برئ من واحدة غير معينة إن لم يعينه بعد ذلك لأحدها، فإذا عجز عن العتق ثانيا فصام شهرين متتابعين بري من أخرى كذلك، فإذا عجز عن الصوم فأطعم ستين مسكينا بري من الجميع.
واشترط العجز عن المرتبة السابقة ليجري الحكم على المرتبة والمخيرة، فإن الثلاث إن كانت مرتبة أو مجتمعة من الأمرين فاشتراط العجز في محله، وإن كانت كلها مخيرة وفعل الثلاث خصال كما ذكر برئ من الثلاث وإن لم يكن حال فعل الصوم والاطعام عاجزا عن السابق، لكن فائدة القيد شمول الأقسام، ولا
قوله: " لو كان عليه كفارات... الخ ".
المراد بتساويها في الثلاثة تساويها حكما كالترتيب وإن اختلفت سببا، لأنه متفرع على عدم اشتراط التعيين مطلقا. ويمكن أن يريد تساويها كمية وإن اختلفت في الترتيب والتخيير. فلو اجتمع عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان، فأعتق ونوى الكفارة مطلقا برئ من واحدة غير معينة إن لم يعينه بعد ذلك لأحدها، فإذا عجز عن العتق ثانيا فصام شهرين متتابعين بري من أخرى كذلك، فإذا عجز عن الصوم فأطعم ستين مسكينا بري من الجميع.
واشترط العجز عن المرتبة السابقة ليجري الحكم على المرتبة والمخيرة، فإن الثلاث إن كانت مرتبة أو مجتمعة من الأمرين فاشتراط العجز في محله، وإن كانت كلها مخيرة وفعل الثلاث خصال كما ذكر برئ من الثلاث وإن لم يكن حال فعل الصوم والاطعام عاجزا عن السابق، لكن فائدة القيد شمول الأقسام، ولا