وعلى ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقضا للتدبير.
وعلى رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا، وينعتق بموت المولى، ولا سبيل عليه.
ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.
____________________
قوله: " إذا جنى المدبر...... الخ ".
جناية المدبر على غيره كجناية القن، فإذا جنى على إنسان تعلق برقبته.
فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير. وإن عفي عنه، أو رضي المولى بالمال، أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجناية أو بأقل الأمرين على الخلاف المقرر في جناية القن، بقي على التدبير. وله بيعه فيها أو بعضه، فيبطل فيما بيع منه.
وهل يجوز لمولاه الاقتصار على بيع خدمته منفردة عن الرقبة؟ قولان، أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف هنا، وهو مذهب الشيخ (1) وجماعة (2) -:
جناية المدبر على غيره كجناية القن، فإذا جنى على إنسان تعلق برقبته.
فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير. وإن عفي عنه، أو رضي المولى بالمال، أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجناية أو بأقل الأمرين على الخلاف المقرر في جناية القن، بقي على التدبير. وله بيعه فيها أو بعضه، فيبطل فيما بيع منه.
وهل يجوز لمولاه الاقتصار على بيع خدمته منفردة عن الرقبة؟ قولان، أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف هنا، وهو مذهب الشيخ (1) وجماعة (2) -: