____________________
المصنف في كتاب (١) الرهن، لعموم (٢) النهي عن بيع أمهات الأولاد. وفيه قول آخر أنه لا يبطل، ويقدم حق المرتهن لسبقه. وهذا أقوى.
قوله: " وكذا لو وطئ... الخ ".
الاسلام غير شرط في الاستيلاد، للعموم (٣)، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد، لكن لو أسلمت قبله تعارض عموم (٤) تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفي بقوله تعالى: ﴿ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (5) فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة.
وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مزيله (6)، ففي المبسوط (7): تباع، وهو الذي اختاره المصنف، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه، ويكون بيعها مستثنى من عموم النهي لذلك، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة.
وقال في الخلاف (8): تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها، جمعا بين
قوله: " وكذا لو وطئ... الخ ".
الاسلام غير شرط في الاستيلاد، للعموم (٣)، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد، لكن لو أسلمت قبله تعارض عموم (٤) تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفي بقوله تعالى: ﴿ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (5) فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة.
وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مزيله (6)، ففي المبسوط (7): تباع، وهو الذي اختاره المصنف، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه، ويكون بيعها مستثنى من عموم النهي لذلك، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة.
وقال في الخلاف (8): تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها، جمعا بين